فلسطين في قلوبنا
فلسطين في قلوبنا لا تنسوها من دعائكم

يامن / ياااااااا رب ياااااا رب لقد مسنا الضرر وأنت ارحم الراحمين يا الله نصرا من عندك ياااا الله

فتاوى رمضانية(3 )
المنتديات/فتاوى رمضانية(3 )

فتاوى رمضانية(3 )

السؤال
هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينًا واحدًا لمدة ثلاثين يومًا أو يطعم ثلاثين مسكينًا في يوم واحد؟
الجواب

الحمد لله،
العاجز عن الصوم عجزًا مستمرًا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184]، قال ابن عباس رضي الله عنهما:”ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا” رواه البخاري (4505).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
“كيفية الإطعام، له كيفيتان:
الأولى: أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين، بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر.
الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ”. ا.هـ. الشرح الممتع (6/335).
وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يومًا، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية، قال في الإنصاف (3/291):” يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة ” اهـ.
وانظر تحفة المحتاج (3 / 446)، كشاف القناع (2 / 313).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/198):
“متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك”. ا.هـ.
وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد، جائز.
والله أعلم.

تنبية الادارة (0)
بواسطة / مغنطيس القلوب
مشاهدات 239
في 2021-04-23 12:21:03


لا يوجد ردود على موضوع (فتاوى رمضانية(3 ))

الصفحة الرئيسية

  حقوق التصميم والنشر 2024©